مرسوم تنفيذي رقم 09-330
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-330 مؤرخ في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية العليا للتجارة. 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009.
أحمد أويحيى