المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى الأول يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف مقر غرفة الصناعة التقليدية الدائرة الإقليمية والحرف أدرار أدرار الشلف الشلف الأغواط الأغواط أم البواقي أم البواقي باتنة باتنة بجاية بجاية بسكرة بسكرة بشار بشار البليدة البليدة البويرة البويرة تامنغست تامنغست تبسة تبسة تلمسان تلمسان تيارت تيارت تيزي وزو تيزي وزو الجزائر الجزائر الجلفة الجلفة جيجل جيجل سطيف سطيف سعيدة سعيدة سكيكدة سكيكدة سيدي بلعباس سيدي بلعباس عنابة عنابة قالمة قالمة مقر غرفة الصناعة التقليدية الدائرة الإقليمية والحرف قسنطينة قسنطينة المدية المدية مستغانم مستغانم المسيلة المسيلة معسكر معسكر ورقلة ورقلة وهران وهران البيض البيض إيليزي إيليزي برج بوعريريج برج بوعريريج بومرداس بومرداس الطارف الطارف تيندوف تيندوف تيسمسيلت تيسمسيلت الوادي الوادي خنشلة خنشلة سوق أهراس سوق أهراس تيبازة تيبازة ميلة ميلة عين الدفلى عين الدفلى النعامة النعامة عين تيموشنت عين تيموشنت غرداية غرداية غيليزان غيليزان 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثاني دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف