المادة 6
تعدل و تتمم أحكام المادة 35 من المرسوم الت نف يذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 35 : تمنح غرف الصناعة التقليدية والحرف في ولايات أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتيندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تيموشنت وغرداية وغيليزان تخصيصا ماليا أصليا".