مرسوم تنفيذي رقم 09-323
· ج.ر عدد 59 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-323 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويت مم المرسوم التنفي ذي رقم 97-100 الم ؤرخ في 21 ذي القعدة ع ام 1417 الم وافق 29 م ارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة 2 مكرر
تتلقى الغرفة من الدولة عن كل سنة مالية، تكفلا ماليا مقابل إنجاز تبعات الخدمة العمومية المحددة في دفتر الشروط هذا. ★