مرسوم تنفيذي رقم 09-319
· ج.ر عدد 58 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-319 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتمم قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية الملحقة بالمرس وم التنفيذي رقم 97-467 الم ؤرخ في 2 شعب ان ع ام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تتمم قائمة المراكز الاستشفائي ة الجامعية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المقر التركيبة البنيوية ( بدون تغيير) .... ... ( بدون تغيير) ....
المركز الاستشفائي الجامعي لبجاية مستشفى خليل عمران مستشفى خليل عمران