المادة 7
مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية التنشيط الثقافي والرياضي والترقية التربوية ومتابعة تنفيذها على مستوى المؤسسات المدرسية،
- المبادرة بكل دراسة متعلقة بتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية و الصحية،
- تطوير انفتاح المدرسة على محيطها الاجتماعي والثقافي،
- ترقية وتطوير عمليات التضامن المدرسي لاسيما تلك المرتبطة بالمطاعم المدرسية والمنح الدراسية والمساعدة المدرسية ومتابعة تسييرها،
- ترقية الصحة في الوسط المدرسي،
- ضمان متابعة الأنشطة الاجتماعية لفائدة الموظفين.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية النشاط الرياضي في الوسط المدرسي وتطويره،
- إعداد مخطط تطوير المنشآت الرياضية المدرسية وتجهيزها،
- تنظيم النشاطات الثقافية والفنية والتربوية في الوسط المدرسي،
- ترقية و دعم إنشاء الجمعيات والنوادي ذات الطابع التربوي والفني في المؤسسات المدرسية،
- تشجيع التبادلات الثقافية والتربوية، الوطنية والدولية،
- تطوير الأنشطة التي تسمح بانفتاح المدرسة على محيطها.
2 - المديرية الفرعية للأنشطة الاجتماعية والصحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في ترقية النشاط الاجتماعي لفائ دة موظفي القطاع، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ترقية التضامن المدرسي والنشاطات الاجتماعية في مجالي المنح والمطاعم المدرسية،
- تنظيم الصحة المدرسية وضمان متابعتها بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالصحة،
- ترقية الوقاية الصحية في الوسط المدرسي وتطويرها،
- إعداد مخططات إنشاء وحدات الكشف والمتابعة وتطويرها.