المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التربية ال وطنية، الموضوعة تح ت سلطة الوزير، على ما يأتي :
تنظيميّة
1 - الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات، ويلحق به مكتب البري د والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية و تنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية و تنظيمها،
- التنسيق مع المؤسسات العمومية تحت الوصاية والهيئات العمومية،
- متابعة تطبيق الإصلاحات،
- متابعة مخططات نشاط القطاع وإعداد حصائل النشاطات،
- متابعة المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الاجتماعية والمهنية، وستة (6) ملحقين بالديوان،
3 - المفتشية العامة للبيداغوجيا، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي،
4 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي،
5 - الهياكل الآتية :
- مديرية التعليم الأساسي،
- مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- مديرية تطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية،
- مديرية التكوين،
- مديرية التقويم والاستشراف،
- مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي،
- مديرية الهياكل والتجهيزات،
- مديرية تسيير الموارد البشرية،
- مديرية تسيير الموارد المالية والمادية،
- مديرية الدراسات القانونية والتعاون، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة