مرسوم تنفيذي رقم 09-318
· ج.ر عدد 58 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-318 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
المادة 13
تمارس هياكل الإدارة المركزي ة لوزارة الت ربي ة ال وط ني ة على مؤسسات وهيئات القطاع، كل فيما يخصها، صلاحيات الوصاية والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.