مرسوم تنفيذي رقم 09-318
· ج.ر عدد 58 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-318 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
المادة 12
يحدد تنظيم مكاتب الإدارة المركزية لوزارة التربي ة الوطنية بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.