الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 15
يساعد المدير العام في أداء مهامه أمين عام وأربعة (4) مديرين.
يكلف الأمين العام بتنشيط هياكل المعهد وتنسيقها، لاسيما مسائل الإدارة العامة، والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية ويتخذ كل التدابير الرامية إلى تحسين التكفل بنشاطات المعهد.
يكلف المديرون بما يأتي :
- الهندسة البيداغوجية،
- هندسة التكوين،
- الدراسات والأبحاث،
- الإدارة والوسائل.
يعين الأمين العام والمديرون بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-388 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يساعد المدير العام في أداء مهامه خمسة (5) مديرين. يكلف المديرون بما يأتي :
- (بدون تغيير).
(بدون تغيير)..
- الدراسات والبحوث البيداغوجية
- التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي والطبع،
- الإدارة والوسائل.
يعين المديرون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها ".