مرسوم تنفيذي رقم 09-316
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-316 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
تنفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية .