مرسوم تنفيذي رقم 09-316
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-316 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه خلال خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام.