مرسوم تنفيذي رقم 09-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
الفصل الأول — أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية
المادة 8
من أجل سيرها، تربط طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية الموجودة خارج الموقع الذي يعمر بالشبكات العمومية الثانوية والثالثة وتشكل امتدادا لها.
تربط طرق وشبكات التهيئة العمومية الثانوية الموجودة داخل الموقع الذي يعمر بطرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة وتشكل امتدادا لها.