مرسوم تنفيذي رقم 09-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
الفصل الثاني — كيفيات التكفل بدراسات طرق وشبكات التهيئة العمومية وإنجازها وصيانتها
المادة 18
يتعين على المصالح التقني ة المعني ة التابع ة للدولة وللبلدي ة والمؤسسات العمومي ة ا لمختصة، كل في إطار اختصاصها، المحافظة على الوثائق الإدارية ومخططات طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية والثالثة وأرشيفها.