مرسوم تنفيذي رقم 09-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
الفصل الثاني — كيفيات التكفل بدراسات طرق وشبكات التهيئة العمومية وإنجازها وصيانتها
المادة 10
يكون التكفل المالي على عاتق الدولة أو الجماعات المحلية عندما تكون طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية تابعة للأملاك العمومية للدولة أو الجماعات المحلية.