مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 7
يغطي التكوين المقدم في المعهد، على الخصوص ما يأتي :
- البحث و الاستغلال،
- تقنيات التنقيب (الجيوكيمياء، الجيوفيزياء والاستشعار عن بعد، ...)،
- تقييم الموارد / ا لمخزون،
- الدراسات التقنية والاقتصادية المؤدية لاستغلال المكامن،
- التركيب المالي للمشاريع المنجمية،
- تقنيات وطرق الاستغلال المنجمي،
- التسيير البيئي لمواقع الاستغلال المنجمي،
- القانون المنجمي والتشريع والتنظيم المعمول بها.