مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات
المادة 7
يعد المعهد سعرا يهدف إلى ما يأتي :
- ترقية البحث و الهندسة البيداغوجية و كذا التكوين في المؤسسة،
- موازنة استغلالها مع أخذ مشاركة الدولة بعين الاعتبار.