مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 5
تتمثل مهام ال معهد في تلبية حاجات قطاع الطاقة والمناجم، فيما يخص التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث التطبيقي في ميدان المناجم بما يناسب حاجات المؤسسات والمتعاملين العموميين والخواص لقطاع المناجم . 18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م يتولى المعهد ضمان التكوين العملي المتخصص ذي المدة القصيرة والتناوبي بما يناسب حاجات المؤسسات.