مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات
المادة 5
يساهم المعهد كذلك في تطوير البلاد عبر :
- تقديم الخدمات في ميدان الدراسات و التحاليل ا لمخبرية،
- وضع الوسائل المادية تحت تصرف الهيئات العمومية لإنجاز أشغال البحث.