الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات
المادة 4
يساهم المعهد في تطوير القطاع المنجمي بوضع نظام تكوين ذي مستوى عال يرتبط مع كل فروع الأنشطة المنجمية.
وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
- تنظيم و تنفيذ التكوين المتخصص لصالح مهندسي الدول ة والمهندسين التطبيقيين والتقنيين السامين في مختلف ميادين القطاع المنجمي،
- التكوين المتواصل وتجديد المعارف وتحسين مستوى الإطارات والتقنيين العاملين،
- البحث التطبيقي في ميدان المناجم لإيجاد حلول للمشاكل التقنية و التكنولوجية للقطاع،
- التكوين العملي بما يناسب متطلبات المؤسسات والمتعاملين العموميين والخواص الذين يمارسون نشاطهم في قطاع المناجم،
- تنظيم واستقبال التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي والتقني.