مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التزامات الخدمة العمومية
المادة 3
يستخدم المعهد كهيكل دعم لوزارة الطاقة والمناجم وكذا لوكالاتها المنجمية و للمؤسسات المنجمية العمومية و الخاصة بما يناسب حاجاتها من التكوين والتخصص لإطاراتها.