مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 26
يرسل المدير العام للمعهد إلى الوزير المكلف بالمناجم وإلى الوزير المكلف بالمالية الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن التسيير مرفقة بتقدير محافظ الحسابات، بعد أن ينظر فيها مجلس إدارة المعهد.