مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تفتتح السنة المحاسبية المالية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
تخضع الميزانية السنوية التقديرية للمعهد، بعد مداولة مجلس الإدارة لموافقة السلطة الوصية.