مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى مايأتي :
- تحديد شروط تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات لحساب الهيئات العمومية والمؤسسات الإدارية العمومية،
- تحديد حقوق وواجبات المعهد الجزائري للمناجم بتامنغست إزاء مجموع زبائنه بصفته مؤسسة مكلفة بمهمة الخدمة العمومية.