مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تسمى المعهد الجزائري للمناجم، ويدعى في صلب النص "المعهد".