مرسوم تنفيذي رقم 09-313 · ج.ر عدد 57 لسنة 2009 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره

الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.