الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي للمعهد
المادة 19
يتكون المجلس البيداغوجي للمعهد من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مسؤول التكوين على مستوى المعهد،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، 18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م
- ممثل عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي،
- ممثل عن المعهد الجزائري للبترول،
- مدرس دائم لدى المعهد ينتخبه زملاؤه،
- ممثل عن شركات القطاع المنجمي العمومية والخاصة.