الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يتصرف المدير العام باسم المعهد و يمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يؤدي جميع العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته، وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يحضر أعمال مجلس الإدارة،
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي،
- يعد برامج التكوين التي تعرض على المجلس البيداغوجي،
- يتولى توظيف المستخدمين وينهي مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المعهد،
- يسهر على السير الحسن للنشاطات التي تمارسها مختلف هياكل المعهد،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار مهام المعهد،
- يلتزم بعمليات نفقات وإيرادات المعهد ويأمر بصرفها وينفذها،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط المعهد.