مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.