مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تسجل قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس و أمين الجل سة وت دون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
تعرض قرارات مجلس الإدارة على السلطة الوصية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع ا لمجلس. وتصبح نافذة بعد شهر من إرسالها إلى السلطة الوصية إلا في حالة رفضها.