الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، أربع (4) مرات في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غي ر عادي ة سواء بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذه المدة فيما يخص الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.