الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم، رئيسا،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
- ممثل عن الشركات المنجمية التي تمارس نشاطها في الجزائر،
- ممثل عن المجلس البيداغوجي للمعهد،
- ممثل منتخب من عمال المعهد.