الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — العلاقات التعاقدية بين الدولة والمعهد
المادة 10
تستند إعانات الدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لتسيير المعهد وتطويره على المبادئ الآتية :
- وضع نظام تكوين ملائم لقطاع المناجم بصفة تدريجية،
- تطوير الوثائق العلمية و التقنية المتصلة بقطاع المناجم،
- المساهمة في التحكم التكنولوجي، 18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م
- تنظيم واستقبال كل التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع التقني والعلمي والبيداغوجي،
- مساهمة التكوين في تطوير القطاع المنجمي.