المادة 3
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله المجلس ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ونائباه،
- أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الصفة التمثيلية التي تنشط في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، يعيّنهم الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات،
- ثلاثة (3) علميين برتبة باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله".