مرسوم تنفيذي رقم 09-310
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-310 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ال ذي يحدد مضمون الخدم ة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
المادة 8
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يون ي و س نة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : ......... تعليمات دفتر الشروط ."..........
(الباقي بدون تغيير).