مرسوم تنفيذي رقم 09-31 · ج.ر عدد 8 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-31 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2009

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.