مرسوم تنفيذي رقم 09-309
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-309 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
الفصل الأول — تسمية الديوان وهدفه ومقره
المادة 6
يزود الديوان بأموال أولية يحدد مبلغها بالاشتراك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.