الفصل الأول — تسمية الديوان وهدفه ومقره
المادة 4
علاوة على المهام المحددة في أحكام المادة 66 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 63 من القانون نفسه، يتولى الديوان المهام الآتية :
- إنجاز كل دراسة أو تحقيق يسمح بمعرفة مختلف مكونات الفرع ومستوياتها للتدخل واقتراح، على السلطات العمومية، برامج التنمية والضبط الواجب إقامتها،
- التوفيق بين المصالح الاقتصادية لمختلف المتدخلين في الفرع وتلك الخاصة بالمستهلكين،
- القيام بكافة العمليات التجارية أو الصناعية المرتبطة بموضوعه،
- ضمان تقديم الخدمات لفائدة الفلاحين.