مرسوم تنفيذي رقم 09-309
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-309 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
الفصل الثالث — التنظيم المالي للديوان
المادة 2
يكلف الديوان في إطار تبعات الخدمة العمومية بما يأتي :
- المشاركة في تصور وتحديد وتسيير المخزون الأمني،
- إقامة كل وسائل الملاحظة والتحليل واليقظة الاقتصادية،
- ضمان ضبط سوق المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع عبر تكوين مخزون استراتيجي للضبط وتحقيق الأمن،
- ضمان المهام التي قد تسندها السلطات العمومية إليه في إطار ترقية الفرع والتحكم في السوق.