مرسوم تنفيذي رقم 09-309
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-309 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
الفصل الأول — تسمية الديوان وهدفه ومقره
المادة 2
يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة. ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع لقواعد القانون التجاري.