مرسوم تنفيذي رقم 09-309
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-309 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
الفصل الثالث — التنظيم المالي للديوان
المادة 25
يعد المدير العام الكشوف السنوية التقديرية للديوان ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها. ثم تعرض هذه الكشوف على السلطة الوصية وعلى كل سلطة أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به.