الفصل الثالث — التنظيم المالي للديوان
المادة 24
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية المفروضة على الديوان،
- عائدات توظيف أموال الديوان،
- فوائض القيمة المحققة،
- عائدات الخدمات المنجزة،
- القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاط الديوان.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه.