الفصل الثاني — تنظيم الديوان وسيره › الفرع الثاني — المدير العام للديوان
المادة 16
يتصرف المدير العام للديوان في إطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة :
- يكون مسؤولا عن السير العام للديوان مع احترام صلاحيات مجلس الإدارة،
- يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، 8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الديوان،
- يعد التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة ويرسل نتائجها إلى السلطة الوصية لتوافق عليها.
- ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بفرع الخضر واللحوم ومعالجتها وتحليلها،
- يعد الملفات التقنية والاقتصادية والقانونية المدرجة في جدول أعمال اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم ويسهر على التوفيق بين مصلحة المهنة والصالح العام،
- يعد الميزانية التقديرية للديوان وينفذها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- يعرض على الوزير المكلف بالفلاحة الآراء والتوصيات والاقتراحات المختلفة التي تقدمها اللجنة المهنية المشتركة بما فيها اقتراحات الأقلية في إطار مهمة الديوان مشفوعة بملاحظاته الخاصة،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة عليها،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة المهنية المشتركة،
- يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام الديوان ويعد كل الحصائل والحسابات والتقديرات،
- يسهر على الحفاظ على الذمة المالية للديوان.