مرسوم تنفيذي رقم 09-309
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-309 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
الفصل الثاني — تنظيم الديوان وسيره
المادة 15
تحرر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدون في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس ا لمجلس.
ترسل هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالفلاحة خلال الشهر الذي يلي تاريخ انعقاد الاجتماع ليوافق عليها.