الفصل الثاني — تنظيم الديوان وسيره
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع.
غير أنه يمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية بشرط ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.