مرسوم تنفيذي رقم 09-309
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-309 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
الفصل الثالث — التنظيم المالي للديوان
المادة 10
تقيد المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر الشروط هذا والمتعلقة بتبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة المكلفة بالفلاحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م