الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 5
يتم التوظيف في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات من بين المترشحين الحائزين شهادات في إحدى التخصصات الآتية :
- الضبط الصناعي،
- الميكانيك،
- الإلكتروميكانيك،
- الإلكترو تقني،
- الإلكترونيك،
- الكيمياء الصناعية،
- الصيانة الصناعية،
- الصناعة الغذائية والتحويلية،
- الأمن الصناعي،
- صناعة التبريد،
- المشاريع الصناعية،
- التكنولوجيا الصناعية،
- التنمية الصناعية،
- الاستراتيجية الصناعية،
- الهندسة الصناعية.
يمكن أن تعدل قائمة التخصصات المذكورة أعلاه أو تتمم، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.