مرسوم تنفيذي رقم 09-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-308 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 42
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، طبقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الرقم الاستدلالي خبير صناعي 8 195