الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 37
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ بعنوان الأسلاك الخاصة بمهندسي الصناعة و ترقية الاستثمارات، منصب عال :
- خبير صناعي .
يوضع شاغلو المناصب العليا للخبير الصناعي في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.
المادّ ة 38 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.