الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 32
يوظف بصفة تقني في الصناعة وترقية الاستثمارات عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادّ ة 33 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختب ارات المترشح ون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة له ا في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه،
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.