الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون الموظف ون الذين ينتمون للأسلاك الخاضعة لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، وكذا لدى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
غير أنه، يمكن وضعهم في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى.
تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد موظفيها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.